خصوص الدم الأحمر غير المتجاوز عن الكرسف - ثقب أم لم يثقب - وبوجوب الوضوء في الدم الأصفر القليل عرفا.
واستدل على ما ذهب إليه بما ورد في جملة من الروايات من أن المرأة إذا رأت الدم الأصفر وجب عليها الأغسال الثلاثة وما ورد من أنها إذا رأت صفرة تتوضأ وتصلي كما نقلناهما (1) سابقا.
فإنهما متعارضين بالتباين لدلالة إحداهما على وجوب الأغسال الثلاثة مع الصفرة مطلقا ودلالة الأخرى على وجوب الوضوء معها مطلقا، إلا أن هناك شاهد جمع وهو ما رواه محمد بن مسلم في الحامل قد استبان حبلها ترى ما ترى الحائض من الدم قال: (تلك الهراقة من الدم، إن كان دما أحمر كثيرا فلا تصلي، وإن كان قليلا أصفر فليس عليها إلا الوضوء (2).
حيث يدل على أن الوضوء في الدم الأصفر إنما يجب فيما إذا كان قليلا، وأما إذا كان كثيرا فمقتضى الطائفة الأولى أن يحكم فيه بوجوب الاغتسال. هذا ولا يمكن المساعدة على ما أفاده بوجه وذلك لضعف الرواية التي جعلها شاهد جمع بين الطائفتين بارسالها فتبقى الطائفتان على تعارضهما.
والصحيح أن يقال: إن الطائفتين وإن كانتا متعارضتين بالتباين كما مر، إلا أن الطائفة الدالة على وجوب الاغتسال مع الصفرة لا بد من حملها على ما إذا كانت الاستحاضة - أي الدم الأصفر - كثيرة بحسب الاصطلاح بأن ثقبت الكرسف وتجاوزت عنه فإنها لو كانت قليلة - أي غير ثاقبة أصلا - لا يحتمل كونها موجبة للأغسال الثلاثة لأن الصفرة