وفيه: أن المستفاد من الأخبار الواردة في المقام أن صحة الصلاة من المستحاضة مع التوضؤ إنما هي من جهة أنها طاهرة حينذاك وإن طهرها هو الوضوء عند الصلاة فصحة صلاتها ليس أمرا تعبديا على خلاف القاعدة ومن باب التخصيص فيما دل على بطلان الصلاة مع الحدث بل هي من جهة كونها طاهرة ومن باب التخصيص في أدلة النواقض وأن الدم الخارج منها بعد توضؤها لا يكون ناقضا لطهارتها.
كما ذكرنا لك في المسلوس والمبطون وقلنا أن طهارتهما هو توضؤهما وأن ما يخرج منهما بعد الوضوء لا يكون ناقضا تخصيصا في أدلة النواقض لا أن صحة صلاتهما من باب التخصيص فيما دل على اعتبار الطهارة في الصلاة وبطلانها مع الحدث، وإذا حكمت المستحاضة بالطهارة لا يفرق معها بين أن تصلي صلاة واحدة أو صلاتين أو أكثر.
وقد يدعى أن مقتضى القاعدة عدم اعتبار التوضؤ في النوافل وذلك لأنا إذا لم نعتبر فورية الصلاة على المستحاضة بعد توضؤها وقلنا بجواز التأخير والفصل بينهما على المستحاضة ولا سيما فيما إذا اشتغلت بما هو من مقدمات الصلاة وبالأخص فيما إذا كانت المقدمة من المقدمات الشرعية كالنوافل لم يحتمل أن يكون وجود النافلة مبطلا للوضوء لما فرضنا من أنها لو سكتت بعد توضؤها دقيقة أو دقيقتين مثلا وصلت بعد ذلك صحت صلاتها وتوضؤها فإذا أتت بالنافلة بدل السكوت كيف يحكم ببطلان وضوئها؟
وهل يكون وجود النافلة مبطلا له مع عدم بطلانه بالسكوت لعدم وجوب الفورية على الفرض؟! فلا مانع من أن تتوضأ وتصلي النافلة ثم تصلي الفريضة.