فيرفع عنه اليد بدلالة الموثقة على وجوب الغسل معه.
إلا أنك عرفت أن ما أفاده (قده) ليس بتام لعدم كون الجملة الثانية مفهوما للجملة المتقدمة عليها بل الظاهر أنها مقيدة لاطلاق الجملة الأولى نظير قوله تعالى (وإن كنتم جنبا فاطهروا) المقيد لاطلاق قوله عز من قائل ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم..﴾ (1) ومع الغض عنه فإن كون (إن لم يجز) بمعنى (إن لم يثقب) وإن كان محتملا حينئذ إلا أنه يحتمل أن يكون قوله (إذا ثقب الدم) بمعنى (إذا تجاوز الدم) فإن اللازم هو أحد هذين التصرفين في الجملتين بناءا على أن الجملة الثانية مفهوم للجملة السابقة عليها، وأما تعيين خصوص الأول فهو مما لا مرجح له.
ومعه تصبح الموثقة مجملة لو لم نقل برجحان المحتمل الثاني لدلالة سائر الروايات كصحيحة زرارة على أن وجوب الأغسال الثلاثة إنما هو مع تجاوز الدم عن الكرسف لا مع كون الدم ثاقبا فقط، فإن التجاوز والثقب لو كان مجملا فإنما هو كذلك في هذه الرواية، وأما بقية الروايات فلا اجمال في شئ منهما، وهو ظاهر.
(المناقشة الرابعة:
مع الغض عن جميع المناقشات المتقدمة لا دلالة في الصحيحة على أن ايجاب الوضوء عند عدم كون الدم ثاقبا إنما هو فيما إذا كان الدم أحمر بل الصحيحة مطلقة من هذه الجهة فأي مانع من حملها على الدم الأصفر