ثقبه إذ لو لم تكن بصدد بيان الغسل الواجب عليها لم تتعرض لوجوبه مع الثقب أيضا، وكونها مع الثقب في مقام البيان وعدم كونها كذلك عند عدم الثقب الذي هو مفروض الرواية في الجملة الثانية منها عجيب غايته.
(المناقشة الثانية):
أن المراد بالتوضؤ في قوله (ع) (وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء) لم يعلم أنه الوضوء المصطلح عليه بل المراد به هو الاغتسال من التنظيف والتطهير إذ لو أريد به الوضوء المصطلح عليه للزم التكرار في الرواية حيث ذكرت وجوب الوضوء عليها في آخر الرواية (وصلت كل صلاة بوضوء) وعليه فتكون الصحيحة موافقة لمسلكه (قده) من وجوب الغسل الواحد عند عدم ثقب الدم.
وهذه المناقشة أيضا غريبة وذلك لأن التوضؤ بمعناه اللغوي المعبر عنه ب (شست وشو) وإن كان قد يستعمل في كلامهم إلا أنه بمعنى الغسل مما لم يعهد استعماله بوجه. بل الظاهر إرادة الوضوء المصطلح عليه منه.
ودعوى أنه يلزم التكرار حينئذ واضحة الدفع لأن قوله (ع) (وصلت كل صلاة بوضوء) إنما هو لبيان أن المستحاضة ليست كبقية المكلفين في جواز اكتفائها بوضوء واحد في جميع صلواتها بل يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة وليس معناه وجوب أصل الوضوء عند حدث الاستحاضة ليلزم التكرار.