معه بوجوب الأغسال إذا ثقب هو الذي يحكم معه بوجوب الوضوء لو لم يكن ثاقبا فلا وجه لتقسيم دم الاستحاضة إلى الصفرة أو الحمرة.
وليس المدار في اختلاف حكمها هو اختلاف لون الدم من الحمرة والصفرة بل سواء أكان دمها أحمر أم كان أصفر إذا ثقب الكرسف وجبت معه الأغسال الثلاثة وإذا لم يثقبها وجب معه الوضوء، فما أفاده (قده) من اختلاف حكم المستحاضة باختلاف لون الدم مخالف لصريح الصحيحة كما عرفت.
نعم هي توافق المحقق المزبور في أن دلالتها على وجوب الأغسال الثلاثة مع الثقب على نحو الاطلاق سواء أكان متجاوزا أيضا أم لم يكن، إلا أنه لا بد من تقييد اطلاقها من هذه الجهة بصحيحة زرارة الدالة على أن وجوب الأغسال الثلاثة إنما هو فيما إذا كان الثقب مع التجاوز، وأما مع عدم التجاوز فالواجب غسل واحد لكل يوم وليلة.
قال: قلت له: النفساء متى تصلي؟ فقال: (تقعد بقدر حيضها وتستظهر بيومين فإن انقطع الدم إلا اغتسلت واحتشت واستثفرت (واستذفرت) وصلت فإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ثم صلت الغداة بغسل والظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل، وإن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد (1).
وروايته الأخرى عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن الطامث تقعد بعدد أيامها كيف تصنع؟ قال: (تستظهر بيوم أو يومين ثم هي استحاضة فلتغتسل وتستوثق من نفسها وتصلي كل صلاة بوضوء