ويشك في أن التغسيل وقع يوم الجمعة أو يوم الأحد وهذه الصورة لا اشكال فيها في وجوب الغسل لأصالة عدم تحقق التغسيل قبل المس فالمس وجداني وعدم كون الممسوس مغسلا بالوجدان فيحكم عليه بوجوب غسل المس.
(الثانية): عكس الأولى وهي ما إذا علم تاريخ التغسيل كيوم السبت وجهل تاريخ المس فقد يقال في هذه الصورة أن أصالة عدم تحقق المس قبل التغسيل يقتضي انتفاء موضوع الوجوب وهو المس قبل الغسل وبه يحكم على عدم وجوب الغسل على الماس.
وكذا في الصورة (الثالثة): وهي ما إذا جهل تأريخهما وذلك لتعارض أصالة عدم تحقق المس قبل الغسل بأصالة عدم الغسل قبل المس وتساقطهما فيرجع إلى استصحاب طهارة الماس أو استصحاب عدم مس الميت الذي لم يغسل.
ولأجل هذا يحمل كلام الماتن (قده) على الصورة الأولى - أعني ما إذا شك في أصل التغسيل - كما يؤيده ما فرعه عليه من الاشكال في مس العظام المجردة المعلوم كونها من الانسان للشك في وقع الغسل عليها إلا أن يكون أمارة عليه ككونها في مقابر المسلمين. هذا.
والصحيح وجوب الغسل في جميع تلك الصور.
أما الأوليتان فواضحتان.
وأما الثالثة والرابعة: فللأخبار الواردة في المقام التي دلت على وجوب الغسل بمس الميت مطلقا بل في بعضها لفظة (كل) وأن كل من مس ميتا فعليه الغسل (1) ومقتضى تلك الأخبار عدم الفرق في وجوب