ومعه يمكننا نفي هذا الموضوع بالأصل ونقول الأصل أن المس لم يتحقق قبل التغسيل فلا يجب الغسل في الصورتين الأخيرتين.
إلا أن ظاهر الصحيحة غير مراد قطعا، لأن لازمها عدم وجوب الغسل بمس الميت إذا لم يقع بعد المس تغسيله إلى يوم القيامة لعدم تحقق المس قبل الغسل لأن القبلية والبعدية متضايقتان فلو لم يقع غسل بعد المس لم يتصف المس بالقبلية فلا يجب الغسل بالمس حينئذ مع أنه مما لا يمكن الالتزام به.
فلا مناص من التأويل في الصحيحة بحملها - أي بحمل القبلية - على المعية والاقتران، كما التزمنا بذلك فيما ورد من أن هذه قبل هذه (1) لأن صلاة الظهر لا يشترط في صحتها أن تقع العصر بعدها مع أن لازم الرواية اعتبار كونها واقعة قبل العصر، والعصر واقعة بعد الظهر للتضايف بين القبلية والبعدية مع أنه لو صلى الظهر ولم يصل العصر أصلا أو صلى العصر قبل الظهر وقعت صلاة الظهر صحيحة وإنما تبطل العصر فقط.
ومن هنا حملناها على إرادة وقوع العصر لا مع الظهر وكذلك القول في المقام إلا أنا نحتمل أن يراد بالمس قبل الغسل: المس الذي لا يكون بعد الغسل.
توضيح هذا المجمل:
أن في المقام ضدين (المس قبل الغسل) و (المس بعد الغسل)