تاريخ المس مجهولا وكان تاريخ التغسيل معلوما.
فإن مقتضى استصحاب عدم كون المس واقعا قبل الغسل: عدم تحقق موضوع الحكم بوجوب الاغتسال - أعني المس الذي ليس معه غسل - لأنه ينفي وجود المس قبل التغسيل فليس هناك مس لا يكون معه غسل فلا يجب غسل المس حينئذ بخلاف بقية الصور.
فإذا عرفت الفارق بين القيدين العدميين والمدعى، فنقول:
اثبات ذلك:
أن المطلقات دلت على وجوب الغسل بالمس مطلقا، وقد دلت صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة (1) على أن المس بعد التغسيل لا بأس به، وإذا انضم هذا إلى المطلقات دلتا على أن المس الواجب معه الغسل هو المس الذي لا يكون بعد الغسل ومعه بما أن المس معلوم بالوجدان وعدم كونه بعد الغسل بالاستصحاب لا بد من الحكم بوجوب الغسل في جميع الصور المتقدمة.
نعم: ورد في صحيحة الصفار (2): أن المس قبل الغسل موجب للغسل، إلا أن ظاهرها وهو كون المس مشروطا وجوبه بالتغسيل بعده على نحو الشرط المتأخر أمر غير محتمل لاستلزامه أن لا يجب المس فيما إذا لم يقع تغسيل إلى يوم القيامة وهو مما لا يمكن الالتزام به.
ومعه إما أن يراد بالقبل عدم الغسل بمعنى أن المس الذي ليس معه غسل موضوع للوجوب، ومعه تجري أصالة عدم تحقق المس قبل التغسيل في صورة العلم بتاريخ الغسل وبه ننفي وجود الموضوع لوجوب