الغسل بين مسه قبل التغسيل وعدمه.
وقد خرجنا عن عمومها أو اطلاقها بصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) (مس الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس بها بأس) (1) وغيرها من الأخبار.
فالخارج عن العموم أو الاطلاق عنوان وجودي (وهو المس الذي يكون بعد الغسل، والموضوع لوجوب غسل المس (المس الذي لا يكون بعد الغسل) ومن الظاهر أن أصالة عدم المس قبل التغسيل لا أثر لها حينئذ لأن الأثر مترتب على المس بعد الغسل أو المس المتصف بالوصف العدمي وهو ما لا يكون بعد الغسل ففي الأول لا يجب الغسل ويجب في الثاني.
وأصالة عدم المس قبل التغسيل ليس لها أثر بنفسها إلا بلحاظ اثبات أن المس بعد التغسيل إلا أنه من الأصول المثبتة لأن نفي أحد الضدين لا يثبت الآخر فأصالة عدم المس قبل الغسل غير جارية في نفسها.
وحيث إنا علمنا بالمس خارجا ولم نحرز تحقق العنوان المستثنى عن العموم أو الاطلاق فلا مناص من الحكم بوجوب الاغتسال للشك في تحقق المس بعد الغسل والأصل عدمه ومجمل الكلام في المقام أنه ورد في صحيحة الصفار (إذا أصاب بدنك جسد الميت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل) (2) وظاهرها أن الموضوع لوجوب الغسل هو المس الذي قبل التغسيل - أي المقيد بالعنوان الوجودي لا العدمي كما ذكرناه.