____________________
وإن كان غيره فحدثه الأصغر باق بحاله فيستصحب بقاء حدثه الأصغر بحده وعدم تبدله بالحدث الأكبر ومقتضى استصحاب بقاء حدثه الأصغر بحاله وعدم طرو الحدث الأكبر أنه لا يجب عليه سوى الوضوء ومع هذا لا مجال لاستصحاب بقاء الحدث الكلي بعد الوضوء.
لأنه نظير ما قدمناه فيمن كان محدثا بالأصغر ثم خرجت منه رطوبة مرددة بين البول والمني بعد الاستبراء حيث قلنا أنه يستصحب بقاء حدثه الأصغر بحاله وعدم تبدله بالحدث الأكبر فلا يجب في حقه إلا الوضوء.
لأن الرطوبة إذا كانت بولا فلا أثر لها لأن الحدث الأصغر بعد الأصغر لا أثر له وإذا كانت هي المني فأثرها وجوب الاغتسال إلا أن استصحاب بقاء حدثه الأصغر بحاله ينفي وجوب الغسل في حقه ولا يجري معه استصحاب الكلي - أعني استصحاب كلي الحدث بعد الوضوء -.
ثم لو منعنا عن جريان الاستصحاب في محل الكلام - فبناءا على غير ما هو التحقيق عندنا من اغناء كل غسل من الوضوء - يكون أمر المكلف في المقام دائرا بين الأقل والأكثر لأنه بعد المس عالم بوجوب الوضوء عليه على كل حال - فيما إذا كان محدثا - ويشك في توجه التكليف بالغسل عليه زائدا عليه فمقتضى البراءة عدم وجوب الأكثر في حقه.
(1) هذا الشك لا أثر له لأن المس بعد الموت غير موجب للغسل ما دام بحرارته فلا مناص من أن يكون أحد طرفي الشك بعد البرودة
لأنه نظير ما قدمناه فيمن كان محدثا بالأصغر ثم خرجت منه رطوبة مرددة بين البول والمني بعد الاستبراء حيث قلنا أنه يستصحب بقاء حدثه الأصغر بحاله وعدم تبدله بالحدث الأكبر فلا يجب في حقه إلا الوضوء.
لأن الرطوبة إذا كانت بولا فلا أثر لها لأن الحدث الأصغر بعد الأصغر لا أثر له وإذا كانت هي المني فأثرها وجوب الاغتسال إلا أن استصحاب بقاء حدثه الأصغر بحاله ينفي وجوب الغسل في حقه ولا يجري معه استصحاب الكلي - أعني استصحاب كلي الحدث بعد الوضوء -.
ثم لو منعنا عن جريان الاستصحاب في محل الكلام - فبناءا على غير ما هو التحقيق عندنا من اغناء كل غسل من الوضوء - يكون أمر المكلف في المقام دائرا بين الأقل والأكثر لأنه بعد المس عالم بوجوب الوضوء عليه على كل حال - فيما إذا كان محدثا - ويشك في توجه التكليف بالغسل عليه زائدا عليه فمقتضى البراءة عدم وجوب الأكثر في حقه.
(1) هذا الشك لا أثر له لأن المس بعد الموت غير موجب للغسل ما دام بحرارته فلا مناص من أن يكون أحد طرفي الشك بعد البرودة