(أحدهما): ظهور الحال لأن من كان في المعركة وفيه آثار الحرب ظاهره أنه مات بالشهادة والمحاربة واحتمال أنه مات لخوفه أو لمرضه مما لا يعتني به فظاهر الحال يشهد بشهادته.
ويمكن المناقشة في ذلك: بأن الظهور لم يقم دليل على حجيته في غير باب الألفاظ لأنه لا يفيد سوى الظن والظن لا اعتبار به شرعا.
و (ثانيهما): الأخبار الواردة (1) في أن القتيل بين الصفوف لا يغسل ولا يجب الغسل بمسه فنلتزم بعدم وجوب الغسل بمسه وإن كان مشكوك الشهادة واقعا.
وأما في مطلق المشكوك في شهادته - كما إذا رأينا قتيلا في غير المعركة واحتملنا أنه شهيد أصابه الجرح في المعركة فهرب وسقط في هذا المكان أو أنه قتله لص أو عدو لم يمكننا الحكم بعدم وجوب الغسل بمسه لما عرفته من استصحاب عدم استناد موته إلى الشهادة كما لا يمكن الحكم بعدم وجوب تغسيله.
ويحتمل أن يكون مراد الماتن (قده) من الحكم بعدم وجوب الغسل بمس الميت المردد بين الشهيد وغيره خصوص القتيل في المعركة المشكوك كونه شهيدا أو غير شهيد. هذا ولكن الصحيح أن القتيل في المعركة كغيره ممن يشك في شهادته وعدمها وذلك لأن ما دل على أنه يحكم الشهيد ولا يغسل ولا يكفن ويترتب عليه بقية آثار الشهيد رواية ضعيفة بغير واحد ممن وقع في سندها كما لعله يأتي عليه الكلام فما أفاده (قده) في هذه الصورة مما لا أساس له بوجه.