حالة البرودة والحرارة إنما هو في الميت لا في القطعة المبانة. هذا ولا يمكن المساعدة عليه بل بناءا على الاعتماد على المرسلة والقول بوجوب الغسل بمس القطعة المبانة لا بد من التفصيل بين حرارتها وبرودتها وذلك لأن الحكم في المرسلة بوجوب الغسل بمس القطعة المبانة إنما هو من جهة تنزيلها منزلة الميت فيثبت لها ما كان ثبت للميت، وذلك لأن قوله (ع) في المرسلة (إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة) (1) لا يراد به تنزيل القطعة المبانة منزلة مطلق الميتة وإلا لم يكن وجه لما فرعه عليه بقوله (فإذا مسه انسان..) إذ ليس من أحكام مطلق الميتة وجوب الغسل يمسها وإنما من أحكامها النجاسة ووجوب الغسل بملاقاتها.
بل المرات تنزيل القطعة المبانة منزلة الميت الآدمي وهذا بدلالة (فاء) التفريع إذ لولا لفظة الفاء لأمكن أن يقال: إن المرسلة مشتملة على حكمين أحدهما: إن القطعة المبانة كالميتة على اطلاقها.
وثانيهما: إن مسها موجب للاغتسال تعبدا من غير أن يترتب عليها بقية آثار الميت الانساني فلفظة الفاء تدلنا على أن الحكم بوجوب الغسل بمس القطعة متفرع على تنزيلها منزلة الميت الانساني ومن ثمة يترتب عليها ما كان يترتب عليه.
وعليه فالمرسلة تدل على أن القطعة المبانة كالميت وأن الميت لا فرق في وجوب الغسل بمسه بين أن يكون تاما وبين أن يكون ناقصا مشروطا بأن يكون مشتملا على العظم فما كان يترتب على المقام يترتب على الناقص أيضا بمقتضى التنزيل