بالنجاسة بالارتكاز.
وبعبارة أخرى: الحكم رتب على الكلب لا بما أنه كلب ليقال إنه غير صادق على يده أو رجله مثلا، والسر في ذلك واضح للقطع بأن تقطيع الكلب ليس مطهرا له بدعوى أن يده ليست بكلب فطاهرة وهكذا شعره ورجله فالهيئة الاتصالية غير دخيلة في الحكم بنجاسته.
إذن فالحكم ينحل إلى أجزاء الكلب متصلة كانت أم منفصلة، فإذا قيل الكلب نجس فيفهم منه أن شعره وبقية أعضائه نجسة ولو كانت منفصلة لأنه ليس إلا هي.
وهذا بخلاف المقام لأن الموضوع فيه بحسب النص هو مس الميت وهو لا يصدق بمس جزء من أجزائه.
وأما الثاني: فلأنه من الاستصحابات التعليقية لتوقف الحكم بوجوب الغسل حال كون الجزء متصلا على مسه وأنه لو مسها وجب الغسل وهو حكم تعليقي فلا حكم فعلي في البين، وقد بنينا في محله على عدم جريان الاستصحاب في التعليقات.
على أنا لو قلنا بجريانها فالموضوع غير باق لأنه - كما عرفت - عبارة عن مس الميت وقد كان مس القطعة حال اتصالها من مس الميت بلا كلام، وهذا بخلاف ما إذا كانت منفصلة إذ لا يصدق مس الميت على مسها واتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة فيها مما لا بد منه في جريان الاستصحاب كما هو ظاهر.
وأما الوجه الثالث: - فلأنه لو لم يصدق على مس تمام القطعات من الميت المنقطع أجزاؤه (مس الميت) التزمنا بعدم وجوب الغسل بمسها أيضا، إلا أنه يصدق (مس الميت) عرفا بمس تمام القطعات