وبرواية الجعفي عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن مس عظم الميت قال إذا جاز سنة فليس به بأس (1).
ولا يصلح شئ منهما للاستدلال به:
أما الاجماع فهو اجماع منقول لا اعتبار به مطلقا ولا سيما في الاجماعات المنقولة عن الشيخ (قده) على أن الاجماع لم يتحقق في نفسه لما عن المحقق في المعتبر من أن العمل بالرواية قليل ودعوى الشيخ في الخلاف الاجماع لم يثبت.
ومن الواضح أن شهادة مثل المحقق بعدم تحقق الاجماع يوهن دعوى الاجماع وهو ظاهر.
وأما الرواية الأولى: فهي ضعيفة بالارسال.
وأما الرواية الثانية: فهي أيضا كذلك إذ قد وقع في سندها عبد الوهاب ومحمد بن أبي حمزة وهما ضعيفان (2).
ودعوى انجبار ضعفهما بعمل الأصحاب مندفعة صغرى وكبرى.
أما بحسب الكبرى فقد مر غير مرة، وأما بحسب الصغرى فلما عرفته من المحقق من أن العامل بالرواية قليل ومعه كيف تثبت شهرة العمل بها؟ فإن مرادنا من انجبار ضعف الرواية بعمل المشهور هو مشهور المتقدمين وهي منتفية حسب نقل المعتبر، وأما الشهرة بين المتأخرين فهي وإن كانت حاصلة إلا أنها غير جابرة بوجه.
وقد يستدل على وجوب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي بالملازمة