إلا أنها ضعيفة السند بعبد الوهاب ومحمد بن حمزة (1) فلا يمكن الاعتماد عليها بوجه.
ودعوى: انجبار ضعفها بعمل الأصحاب:
مندفع: بأن الرواية غير معمول بها عندهم لاشتمالها على التفصيل بين تجاوز السنة على العظم فلا يجب وبين عدم تجاوزها فيجب الغسل بمسه وهو مما لا يقول به أحد من أصحابنا.
نعم ذهب أبو علي إلى التفصيل بين تجاوز السنة وعدمه إلا أنه في القطعة المبانة دون العظم المجرد وإن كان ما فعله غير ظاهر الدليل أيضا، اللهم إلا أن نتأول في الرواية بما ذكره صاحب الوسائل (قده) من أن العظم قبل السنة لا يخلو عن اللحم وأما بعد تجاوز السنة عليه فيتناثر لحمه ويبقى مجردا، ومن هنا لم يجب الغسل بمسه بعد تجاوزها. وفيه:
أولا: إنه لا ملازمة بين تجاوز السنة وتناثر اللحم أو قبل تجاوزها وعدم تناثره لأن العظم قد يذهب لحمه بعد يومين أو شهر لا كل السبع أو رطوبة المكان والعظم وقد يبقى بعد السنة أيضا.
وثانيا: إن الرواية على هذا التقدير من أدلة وجوب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي ولا تدل على وجوب الغسل بمس العظم المجرد.
وعلى الجملة: الرواية ضعيفة وغير قابله للاستدلال بها في المقام ولا في مس القطعة المبانة.
فقد تلخص أن القطعة المبانة من الميت كالمبانة من الحي في عدم