يوما. إلا أنا لا نرى وجها لاعتبار هذه المرسلة لأنها كبقية المراسيل لا يمكن الاعتماد عليها إذ لم يعلم أن المفيد يروي عن أي شخص.
والمظنون بل المطمأن به أنه فتوى المفيد واجتهاد منه (قده) استنبطه من الأخبار ومعه كيف تعارض الأخبار المتقدمة. هذا.
ولكن الصحيح أن أكثر النفاس عشرة أيام مطلقا بلا فرق بين ذات العادة وغيرها.
ويدل عليه الأخبار (1) الواردة في الاستظهار حيث دلت على أن النفساء تستظهر بيوم أو يومين أو العشرة - أي إلى عشرة أيام - وهذا لا بمعنى الاستظهار عشرة أيام بعد النقاء لأنه مما لم يقل به أحد ولا هو محتمل في نفسه بل المراد عشرة أيام من أول رؤية الدم.
والوجه في دلالتها على أن أكثر النفاس عشرة أيام: أن الاستظهار بمعنى طلب الحال والاحتياط مع الاحتمال فتدل الأخبار على أن النفاس لا يحتمل في الزائد عن العشرة وإلا لأمرها (ع) بالاستظهار بأكثر من العشرة وكان الأمر به إلى العشرة لغوا لاحتمال النفاس في الزائد عليها، ومن هنا يستكشف أن أكثر النفاس عشرة أيام.
وهذه الأخبار وإن كانت واردة في ذات العادة إلا أن مقتضى للفهم العرفي أنه من باب تطبيق الكلي على الفرد لا تطبيق الحكم على مورده كما يدل على ذلك الشهرة الفتوائية أيضا على ما استدللنا به في جملة من الموارد.
منها: الإقامة حيث إن الأخبار الواردة فيها غير قاصرة الدلالة