أسماء، فإنه لو لم يكن أكثر النفاس عشر يوما كان ذكره (ع) قضية أسماء بنت عميس في مقام السؤال عن أكثر النفاس لغوا ظاهرا. إلا أنها أيضا لا يمكن الاعتماد عليها وذلك:
أما أولا: فلاختلاف متن الرواية وقد نقلها في الوسائل هكذا (لثمان عشرة، وظاهره ثمان عشر ليلة لأن الأعداد إلى العشرة تذكر في المؤنث وتؤنث في المذكر.
وهو مما لم يقل به أحد من السنة لما سبق من أنهم يرون امتداد النفاس إلى أربعين أو ستين أو ما دام الدم يرى، ولا من الشيعة لأن الذي لا يلتزم بكون أكثر النفاس عشرة أيام يرى أن أكثره ثمانية عشر يوما لا ثمان عشر ليلة لأنها إما أن تنقص عن ثمانية عشر يوما بيوم - كما إذا ولدت في الليل - وإما تزيد على ثمانية عشر يوما بليلة - كما إذا ولدت في النهار.
فلا مناص من حملها على التقية لا بمعنى أن الرواية توافق أقوال العامة لما عرفت أن العامة بين قائل بالأربعين وقائل بالستين وقائل بما دامت ترى الدم فالأربعون هو المتسالم عليه فيما بينهم.
بل حملها على التقية بمعنى أن الإمام (ع) لم يبين الحكم الواقعي تقية لمخالفته العامة وإنما ذكر قصة أسماء بنت عميس لأنها - على ما يظهر من الأخبار - كانت مسلمة عندهم فلم يكن في ذكرها بأس ومحذور. وفي الوافي: نقلها هكذا (ثمانية عشر) وهي وإن التزم بها بعضهم كما تقدم إلا أنها ساقطة عن الاعتبار من جهة اختلاف نسخ الحديث وكونه مشبوها لعدم العلم بأن المروي هذا أو ذاك فلا مناص من حمل الأخبار الدالة على التقية.