على الوجوب إلا أنا رفعنا اليد عن الوجوب لشهرة استحبابها إذ لو كانت الإقامة واجبة كيف أمكن خفاؤها على الأصحاب بل لانتشر وذاع - وكذلك نقول في المقام لأن الصلاة مما تبتلي به مرات في اليوم فلو كانت محرمة على النفساء زائدا على عشرة أيام لم يكن ذلك خفيا على أصحاب الأئمة والعلماء ولم يكن انتهاؤها إلى عشرة أيام مشهورا عندهم.
والشهرة الفتوائية وإن لم تكن حجة في نفسها إلا أن كون المسألة عامة البلوى متسالما عليها يدلنا على أن أكثر النفاس عشرة أيام لذا لو كان أكثره زائدا عليها لم يكن يخفى على الأصحاب، هذا.
ثم إن القول بأن أكثره عشرة أيام هو الموافق للأصل الجاري في المقام لو لم يقم على خلافه دليل وذلك لأن مقتضى العمومات والاطلاقات وجوب الصلاة والصيام وجواز وطي الزوج زوجته متى شاء وقد خرجنا عنهما في النفساء بمقتضى الأدلة الدالة على عدم وجوبهما في حقها وعدم جواز وطيها، إلا أن الأمر في المخصص مردد بين الأقل والأكثر، ومقتضى القاعدة حينئذ أن يؤخذ بالمقدار المتيقن وهو الأقل ويرجع في المقدار الزائد إلى العموم والاطلاقات.
والأقل في المقام هو عشرة أيام لأنه القدر المتيقن الذي يلتزم به جميع المسلمين الخاصة - منهم والعامة إذ العامة يذهبون إلى أن النفاس يمتد إلى أربعين يوما وعن الشافعية والمالكية امتداده إلى ستين يوما وعن بعضهم امتداده إلى مدة رؤية الدم - على ما في التذكرة - فعليه يتحد الحيض والنفاس في طرف الكثرة وهو عشرة أيام.