هذه الصحيحة - مخيرة بين القعود ثمان عشرة ليلة والقعود سبع عشرة ليلة فإذا فرضنا أنها ولدت في الليل كان آخر أيام نفاسها في اليوم السادس عشر، وهذا مما لم يلتزم به أحد فلا مناص من حملها على التقية كسابقتها مضافا إلى لزوم محذور تخصيصها بذات العادة - كما مر في الصحيحة المتقدمة -.
ومنها: صحيحة ابن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول:
(تقعد النفساء سبع عشرة ليلة فإن رأت دما صنعت كما تصنع المستحاضة) (1) وقد ظهر الجواب عنها بما قدمناه في الصحيحتين المتقدمتين فلا نعيده.
ومنها: مرسلة الصدوق (قده) فقد روى أنه صار حد قعود النفساء عن الصلاة ثمانية عشر يوما لأن أقل أيام الحيض ثلاثة أيام وأكثرها عشرة أيام وأوسطها خمسة أيام فجعل الله عز وجل للنفساء أقل الحيض وأوسطه وأكثره (2).
وهي - مضافا إلى ارسالها - سخيفة التعليل لأن كون أكثر الحيض وأوسطه وأقله ثمانية عشر يوما أجنبي عن أكثر النفاس فبأي وجه كان أكثره مجموع الأعداد المذكورة في الحيض ولم يكن غيره؟
على أن وسط الحيض ليس خمسة أيام إذ ما بين الثلاثة والعشرة سبعة فوسط الحيض ستة أيام ونصف المركبة من الثلاثة التي هي أقل الحيض ونصف السبعة التي هي بين الثلاثة والعشرة ولا يمكن الحكم بأن وسط الحيض خمسة أيام لأن الحيض ليس محسوبا من اليوم الأول