بين زماني القطع بالحرمة والشك في الجواز، وهذا في الأحكام المترتبة على انقطاع الدم كما في الوطي والطلاق دون ما يترتب على الغسل كدخول المسجدين ونحو ذلك.
فالمتحصل: إنه لا وجه للقول يتوقف الأفعال المذكورة في حق المستحاضة على الاغتسال لأنه محتاج إلى دليل ولا دليل عليه. هذا وعن الوسيلة التفصيل بين الكعبة فلا يجوز للمستحاضة دخولها وبين سائر المساجد حتى المسجدين فيجوز، إلا أنه مما لم نقف له على مستند سوى مرسلة يونس بن يعقوب عمن حدثه عن أبي عبد الله (ع) قال:
(المستحاضة تطوف بالبيت وتصلي ولا تدخل الكعبة) (1) وهي لضعفها وارسالها لا يمكن الاعتماد عليها.
وهذا كله في غير الطواف والمس.
أما الطواف فمقتضى الأخبار المطلقة الدالة على وجوب الطواف أو استحبابه جوازه على المستحاضة من دون حاجة إلى الاغتسال كما أن ذلك مقتضى النصوص الخاصة الواردة في أن المستحاضة لها أن تطوف بالبيت ومن جملتها خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المستحاضة أيطؤها زوجها؟ وهل تطوف بالبيت؟ قال (ع):
(تقعد قرءها. وكل شئ استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت) (2).
وقد ذكر صاحب الحدائق (قده) أنها صحيحة السند وهي تدل على الملازمة بين استحلال الصلاة في حقها وجواز الوطي والطواف