معنى بعد الاغتسال، والموثقة مروية بطريقين والجملة المذكورة وردت في أحد الطريقين دون الآخر - وهو الذي نقله عنه صاحب الوسائل في الباب الأول من الجنابة في الحديث الثالث:
إلا أن حمل قوله (ع) (حين تغتسل) على ما بعد الاغتسال خلاف ظاهر الحديث جدا ولا وجه للالتزام به فالاستدلال بها مما لا وجه له.
وبما أن الالتزام بظاهر الموثقة غير ممكن لأنها إنما تدل على جواز وطي المستحاضة حال الاغتسال أو في الآن المتصل بغسلها ولا يمكن الالتزام به - لأنه غير مراد قطعا فإن لازمه الحكم بعدم جواز وطي المستحاضة بعد حال اغتسالها وهذا مما لا يمكن التفوه به ولا سيما في المتوسطة التي اغتسلت قبل الفجر ولا يجب عليها إلا الغسل مرة واحدة.
لأن الموثقة مشتملة على حكم المتوسطة والكثيرة أيضا وكيف يمكن الالتزام بعدم جواز وطي المستحاضة المتوسطة وإن اغتسلت قبل ذلك.
فلا مناص من حملها على محمل أقرب من حملها على ما بعد الاغتسال وهو أن يقال: إن الرواية وردت ارشادا إلى أمر غير شرعي وأن المراد بالجملة المذكورة هو ما قبل الاغتسال لئلا يجب على المرأة اغتسالان بل يأتيها زوجها قبل غسلها حتى يكفيها غسل واحد، فالموثقة وردت للارشاد إلى أن غسل الجنابة يغني عن غسل الاستحاضة وأن المرأة يأتيها زوجها قبل اغتسالها حتى لا يتكرر الاغتسال في حقها.
وهذا وإن كان خلاف ظاهر الحديث إلا أنه أقرب المحامل، وعليه لا معارض للأخبار (1) الدالة على جواز وطي المستحاضة وإن لم تغتسل