أن غاية ما تدل عليه الأخبار الواردة في المقام أن حدوث المتوسطة موجب للغسل الواحد في حقها والمفروض أنها أتت بوظيفتها واغتسلت.
وأما إنها إذا انقطعت ثم عادت أيضا موجبة للحدث والاغتسال فهو محتاج إلى الدليل ولا يكاد يستفاد من الأخبار، وبعبارة أخرى أن حدوث دم الاستحاضة المتوسطة هو الذي يستفاد من الأخبار كونه موجبا للاغتسال دون بقائه.
وعليه لا يمكن الاستدلال على وجوب الغسل للانقطاع بالاطلاقات كما لا مجال للتشبث بالصحيحة المتقدمة لأنها أجنبية عما نحن فيه حيث إنها تدل على أن طرو دم الاستحاضة وحدوثه فيما بينها وبين المغرب موجب للاغتسال في حقها.
وأما إنه إذا انقطع ثم عاد أيضا موجب للاغتسال فهي أجنبية عن ذلك رأسا.
وعليه ففي الاستحاضة المتوسطة إذا اغتسلت وصلت ثم عاد دمها لا يجب عليها الغسل للانقطاع لأنه بلا موجب حيث إنها أتت بما هو وظيفة المستحاضة المتوسطة أعني الغسل الواحد ليومها وليلتها فلا يجب عليها الغسل ثانيا للانقطاع.
كيف؟ فلو لم ينقطع دمها لم يجب عليها غسل آخر فكيف بما إذا انقطع ثم عاد.
نعم يجب عليها بعد عود دمها أن تتوضأ للصلوات الآتية لاطلاق ما دل على أن المستحاضة المتوسطة يجب عليها الوضوء لكل صلاة وبما أنها رأت الدم بصفة المتوسطة فهي مستحاضة متوسطة يجب عليها الوضوء للصلوات الآتية، هذا كله في المتوسطة.