(ولا تقربوهن حتى يطهرن) (1) أو (يطهرن) بالتشديد فإن للغاية مفهوما فتدل على عدم الحرمة بعد انقطاع الدم أو الاغتسال من الحيض.
وفي حالة الاستحاضة يجوز وطؤها بمقتضى الآية المباركة.
كما أن مقتضى الأخبار (2) ذلك بل بعضها عام وبدل على أن المستحاضة يأتيها زوجها متى شاء (3).
ومن الظاهر أن مع وجود الاطلاق والدليل الاجتهادي لا مجال للتمسك بالاستصحاب.
ورابعا: إن الاستصحاب لو جرى فإنما يختص بما إذا حدثت الاستحاضة قبل غسل الحيض أو في أثنائه، وأما إذا حدثت بعد الاغتسال من الحيض فمقتضى الاستصحاب جواز وطؤها لا حرمته وذلك لأن الأزمنة ثلاثة:
أحدها: زمان القطع بالحرمة وهو ما قبل اغتسالها.
وثانيها: زمان القطع بالجواز وهو ما بعد اغتسالها.
وثالثها: زمان الشك في الحرمة وهو زمان حدوث الاستحاضة ومع تخلل اليقين بالجواز بين اليقين بالحرمة والشك فيها لا مجال لاستصحاب الحرمة بوجه. هذا بل لو قلنا بجواز الوطي بعد الانقطاع وقبل الاغتسال يلزم في استصحاب الحرمة أن تكون الاستحاضة متصلة بدم الحيض إذ مع الفصل - كما إذا حدثت في زمن اغتسالها أو بعده - يتخلل زمان القطع بالجواز