لا سيما أن بعضها مشتمل على قوله (إذا شاء (1) فالاغتسال غير معتبر في وطي المستحاضة.
أما الجهة الثانية والثالثة: فالأمر فيهما أيضا كذلك حيث لم يقم دليل على حرمة قراءة العزائم أو الدخول في المسجدين أو المكث في المساجد على المستحاضة حتى تغتسل وإنما دلت الأخبار (2) على حرمة تلكم الأمور على الحائض وحسب فدعوى أن هذه الأمور يعتبر الاغتسال لها في حق المستحاضة تحتاج إلى دليل.
نعم ذهب جماعة إلى حرمة تلك الأفعال على المستحاضة ما لم تغتسل لصلاتها أو لتلك الأفعال وقد حكى شيخنا الأنصاري (قده) عن المصابيح أنه قد تحقق أن مذهب الأصحاب تحريم دخول المساجد وقراءة العزائم على المستحاضة قبل الغسل، واستظهر من ذلك الاجماع على توقف الأمور المذكورة على غسلها.
وفيه: أن دعواهم للاجماع في المسألة لم تثبت أولا.
وثانيا: إنه من الاجماع المنقول.
وثالثا: إنه ظاهر البطلان لو كان مراد صاحب المصابيح هو الاجماع بل هو مقطوع الخلاف لذهاب جملة من الأصحاب كالشيخ والعلامة والأردبيلي وصاحبي المدارك والذخيرة إلى الجواز وعدم توقفها على الاغتسال ومعه كيف يمكن دعوى الاجماع في المسألة.
نعم: قد يقال إن الحرمة وتوقف الأفعال المذكورة على الاغتسال مقتضى الاستصحاب فيما إذا كانت الاستحاضة مسبوقة بالحيض لحرمتها