ولا يجب لها الغسل مستقلا بعد الأغسال الصلاتية وإن كان أحوط. نعم إذا أرادت شيئا من ذلك قبل الوقت وجب عليها الغسل مستقلا على الأحوط.
الجهة الأولى: في اشتراط جواز وطي المستحاضة باغتسالها وعدمه.
الجهة الثانية: في اشتراط قراءتها العزائم به - أي بالاغتسال -.
الجهة الثالثة: في اشتراطه في جواز دخولها المسجدين والمكث في المساجد.
الجهة الرابعة: في اشتراط الغسل لمسها الكتاب العزيز وعدمه.
أما الجهة الأولى: فمقتضى الأخبار (1) المتقدمة في جواز وطي الحائض بعد انقطاع دمها أن الوطي للزوجة إنما يحرم ما دام الحيض باقيا فإذا انقطع دم الحيض منها وصارت طاهرة منه جاز وطؤها وإن كانت مستحاضة بالمتوسطة أو الكثيرة ولا دلالة في تلكم الروايات على اشتراط وطي المستحاضة باغتسالها.
وعليه لو فرضنا أن المرأة لا تصلي أو أنها تصلي من غير غسل لجهلها أو لغير ذلك فلا مانع من اتيان زوجها لها.
وليس في قبال هذه الأخبار سوى موثقة لسماعة (وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل) (2) واستدل بها على أن وطئ المستحاضة لا بد أن يكون بعد الاغتسال حملا لقوله (ع) (حين تغتسل) على