(مسألة 18): المستحاضة الكثيرة والمتوسطة إذا عملت بما عليها جاز لها جميع ما يشترط فيه الطهارة حتى دخول
____________________
إلا المطهرون) إن كل مس لا بد أن يقع قبله وضوء وطهارة غاية الأمر أنا علمنا أن وضوء غير المستحاضة للصلاة أو لغيرها يكفي لمسه ما دام لم ينتقض كما يكفي لغير المس مما يشترط فيه الطهارة.
وأما وضوء المستحاضة فلا دليل على كونه كذلك لدلالة الأخبار المتقدمة على أن المستحاضة لا بد أن تتوضأ لكل صلاة فإذا يشك في كفاية وضوئها للمس أولا لمسها ثانيا ومع الشك في كفاية وضوء المستحاضة للمس لمسها ثانيا لا بد من الرجوع إلى اطلاق النهي عن مس الكتاب على غير طهر.
وقد عرفت أنه يقتضي وقوع كل مس عن وضوء قبله، وعليه يجب أن يتعدد وضوء المستحاضة بتعدد المس.
نعم لو قلنا بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية لأمكن في المقام أن يقال باستصحاب أثر الطهارة المتيقنة للمس أولا عند مسها ثانيا وثالثا، للشك في بقائها وارتفاعها، إلا أنا لا نقول به في الأحكام.
وأما وضوء المستحاضة فلا دليل على كونه كذلك لدلالة الأخبار المتقدمة على أن المستحاضة لا بد أن تتوضأ لكل صلاة فإذا يشك في كفاية وضوئها للمس أولا لمسها ثانيا ومع الشك في كفاية وضوء المستحاضة للمس لمسها ثانيا لا بد من الرجوع إلى اطلاق النهي عن مس الكتاب على غير طهر.
وقد عرفت أنه يقتضي وقوع كل مس عن وضوء قبله، وعليه يجب أن يتعدد وضوء المستحاضة بتعدد المس.
نعم لو قلنا بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية لأمكن في المقام أن يقال باستصحاب أثر الطهارة المتيقنة للمس أولا عند مسها ثانيا وثالثا، للشك في بقائها وارتفاعها، إلا أنا لا نقول به في الأحكام.