التوقيت خلاف الظاهر بل لا بد من حمله على الاشتراط فمعناه أنها إذا عملت بوظائفها فهي طاهرة بالإضافة إلى صلاتها وحسب.
وكيف كان: فالأظهر هو الاحتمال الأولى والثاني دونه في الظهور.
(الثالث): أن يراد به أن كل امرأة مستحاضة أتت بوظائفها فهي طاهرة مطلقا بالنسبة إلى جميع الأعمال المشروطة بالطهارة فلا يجب على المستحاضة بعد توضؤها للصلاة أن تتوضأ للطواف أو المس.
وهذا مجرد احتمال لا دليل مثبت له.
فالمتحصل إن قولهم: (إذا فعلت وظائفها كانت بحكم الطاهرة) غير ظاهر المراد والاجماع على تقدير تحققه عليه لا يثمر شيئا فالمقدار للمتيقن الثابت أن المستحاضة إذا أتت بوظائفها فهي بالإضافة إلى صلاتها طاهرة وأن الدم الخارج حال الوضوء أو بعده أو أثناء الصلاة غير مضر، ووضوؤها كاف بالنسبة إلى صلاتها.
وأما غيرها من الأفعال المشروطة بالطهارة فنحن ومقتضى القاعدة وهي تقتضي الوضوء للطواف والمس الواجبين لعدم العلم بكفاية وضوئها حتى لغير صلاتها.
ومع الشك في الكفاية لا بد من الاتيان بالوضوء حيث إن احتمال عدم وجوب الطواف والمس على المستحاضة مقطوع العدم لأن حالها حال سائر النساء كيف والطواف واجب على الحائض غايته إذا لم تتمكن منه استنابت فكيف بالمستحاضة.
كما أن احتمال عدم شرطية الطهارة لهما كذلك إذ لا مخصص لأدلة شرطية الطهارة لهما ومع وجوبهما على المستحاضة وهما مشروطان بالطهارة ولا دليل على كفاية الوضوء للفريضة عنهما، فمقتضى القاعدة