اطلاق ما ورد (1) في وجوب الغسل لكل صلاتين عند تجاوز دمها الكرسف وجوب الغسل في حقها لكل صلاتين فحسب سواء سبقتها المتوسطة أم لم تسبقها.
وهذان الاطلاقان متدافعان لأن مقتضى الأول وجوب الوضوء ومقتضى الثاني عدمه وبعد التساقط لا بد من الرجوع إلى عموم العام وهو يدل على اغناء كل غسل عن الوضوء.
و (ثانيهما): إن نفس ما ورد في وجوب الغسل والوضوء على المتوسطة والغسل في الكثيرة يدلنا على عدم وجوب الوضوء في الكثيرة لأن وجوب الوضوء في المتوسطة مقيد بعدم تجاوز الدم عن الكرسف ولو فيما بينها وبين المغرب ومع التجاوز لا يجب الوضوء.
وتوضيحه: إن كل كثيرة مسبوقه بالتوسط لا محالة فعدم وجوب الوضوء في جميع موارد الكثيرة إنما هو من جهة أنه مقيد بعدم تجاوز الدم، والأخبار (2) الواردة في الكثيرة إنما دلت على وجوب الغسل فقط ولم يتعرض لوجوب الوضوء بوجه ومعه يحكم بعدم وجوب الوضوء على المستحاضة، هذا كل في صورة التبدل من الأدنى إلى الأعلى، ومنه ظهر الحال في الصور الآتية فلاحظ.
الصورة الرابعة وهي ما إذا تبدلت من الأعلى إلا الأدنى فإن الكثيرة إذا تبدلت بالمتوسطة ليس لها الاكتفاء بالغسل الواحد مع الوضوء بل لا بد لها من الاتيان بوظائف الكثيرة لصدق أنها امرأة تجاوز دمها الكرسف والاستحاضة الكثيرة آنا ما كافية في ثبوت أحكامها.