____________________
بل يمكن أن يقال: إن الأمر في الكثيرة أيضا كذلك بالإضافة إلى الصلاة الثانية فيما إذا أرادت أن تجمع بين الصلاتين فاغتسلت وصلت إحداهما ثم عاد الدم فلا يجب عليها أن تغتسل للثانية.
وذلك لاطلاق (1) ما دل على كفاية الغسل الواحد في الكثيرة لصلاتين والمفروض أنها اغتسلت فيكفيها ذلك الغسل بالإضافة لهما.
نعم يجب عليها غسل آخر بالإضافة إلى باقي الصلوات لما دلت عليه صحيحة (2) ابن نعيم وغيرها من أنها إذا سال دمها بينها وبين المغرب اغتسلت، فإنها شاملة للمقام حيث إن المفروض سيلان دمها بعد الطهرين فهي مستحاضة بالكثيرة يجب أن تغتسل لكل صلاتين أو أو لكل صلاة.
عليه فلا يجب غسل آخر للانقطاع وإن كان ذلك هو المشهور بينهم وهو الأحوط وإن كان الأقوى ما ذكرناه.
وذلك لاطلاق (1) ما دل على كفاية الغسل الواحد في الكثيرة لصلاتين والمفروض أنها اغتسلت فيكفيها ذلك الغسل بالإضافة لهما.
نعم يجب عليها غسل آخر بالإضافة إلى باقي الصلوات لما دلت عليه صحيحة (2) ابن نعيم وغيرها من أنها إذا سال دمها بينها وبين المغرب اغتسلت، فإنها شاملة للمقام حيث إن المفروض سيلان دمها بعد الطهرين فهي مستحاضة بالكثيرة يجب أن تغتسل لكل صلاتين أو أو لكل صلاة.
عليه فلا يجب غسل آخر للانقطاع وإن كان ذلك هو المشهور بينهم وهو الأحوط وإن كان الأقوى ما ذكرناه.