في شئ من الأزمنة.
دعوى عجيبة إذ أية مستحاضة تعلم بالانقطاع؟ إلا في بعض الموارد نعم المستحاضة تحتمل الانقطاع وأما إنها تعلم به فلا.
هذا على أنه لا اطلاق في الأخبار في نفسها لأن ظاهرها إرادة مستمرة الدم وأنها التي تغتسل لكل صلاة أو تتوضأ لها ومع الانقطاع لا موضوع للروايات.
وأما ما عن بعضهم من أن الانقطاع إذا كان انقطاع فترة - الابراء - فهو كزمان عدم الانقطاع محكوم بالحدث والاستحاضة فإن الطهر بين الاستحاضة كالطهر الأقل من عشرة أيام الواقع بين الحيضة الواحدة ملحق بالاستحاضة والحيض، ومع كون المرأة مستحاضة حتى في حال الانقطاع لا وجه لوجوب التأخير في حقها.
فمندفع: بأن أيام الطهر خارجة عن الاستحاضة والمرأة فيها غير محكومة بالاستحاضة ولا يجب عليها مع الطهر أن تغتسل لكل صلاتين أو تتوضأ لكل صلاة، وإنما قلنا بأن الطهر بين الحيضة الواحدة بحكم الحيض للدليل الدال على أن المرأة إذا رأت الحيض ثلاثة أيام ثم انقطع يوما مثلا ثم رأت الدم بعد ذلك أيضا فهو من الحيض ولا دليل على ذلك في المقام فالمرأة في أيام الانقطاع - ولو لفترة - طاهرة حقيقة.
هذا كله في صورة العلم بالانقطاع، فتحصل أنها في صورة العلم بالبرء أو الفترة الواسعة لا يجوز أن تقدم صلاتها وسائر أعمالها بل لا بد من تأخيرها إلى تلك الفترة فلو صلت قبل ذلك بطلت.
اللهم إلا أن تغفل فتتمشى منها قصد القربة فيحكم حينئذ بصحة صلاتها إذا انكشف عدم الانقطاع واقعا، وأما إذا كان منقطعا فلا