إما أن يكون قبل الشروع في الأعمال أو بعده أو بعد الصلاة، فإن كان انقطاع برء وقبل الأعمال يجب عليها الوضوء فقط مع الغسل والاتيان بالصلاة. وإن كان بعد الشروع استأنفت. وإن كان بعد الصلاة إعادته إلا إذا تبين كون الانقطاع قبل الشروع في الوضوء والغسل.
أما إذا حصلا قبل أن تأتي بوظائفها فلا اشكال في أنها لا بد أن تأتي بها في زمان الفترة أو البرء.
وأما إذا حصلا في الأثناء فلا بد من أن تستأنف أعمالها وذلك لما أسلفنا من أن دم الاستحاضة على ما يستفاد من الأخبار حدث رافع للطهارة وناقض لها وإنما خرجنا عن اطلاق دليل الناقضية في مستمرة الدم إذا توضأت واغتسلت وصلت وأما مع الانقطاع وعدم استمرار الدم فلا دليل على عدم كون الدم الخارج في الأثناء ناقضا لطهارتها بل مقتضى اطلاق الدليل هو الانتقاض ومعه لا بد من أن تستأنف أعمالها في زمان البرء أو الفترة.
وأما إذا حصلا بعد اتيانها بوظائفها وذلك إما لقطعها بعدم حصول البرء أو الفترة الواسعة إلى آخر الوقت أو لغفلتها أو للتمسك باستصحاب بقاء عجزها عن الاتيان بصلاتها طاهرة ولذا شرعت في أعمالها ثم بعد ذلك انكشف الخلاف.
فهل تجب عليها إعادة أعمالها - كما بنى عليه الماتن وجماعة - أو لا تجب عليها الإعادة كما عن صاحب الجواهر وشيخنا الأنصاري وغيرهما؟