الاستحاضة كالحيض أمر ثابت في الأذهان ومن هنا سأله السائل بقوله (وإن سال؟) إلا أنه (ع) أمر بوجوب الصلاة في حقها وأن الاستحاضة غير الحيض.
فهذه الوجوه المذكورة تدلنا على أن تكليف المستحاضة تكليف اضطراري وأن طهارتها من غسل ووضوء طهارة اضطرارية نظير طهارة المتيمم أو المسلوس والمبطون أو الغسل والوضوء مع الجبيرة وغير ذلك من ذوي الأعذار وليست طهارة اختيارية، ولعلها ظاهرة.
وثانيهما: إن المرتكز في أذهان كل ملتفت أن الأمر بالبدل الاضطراري.
إنما هو مع عدم التمكن من المبدل منه الاختياري (وأن التكليف الاضطراري يرتفع مع التمكن من الاختياري) فمع تمكن المكلف من الوصول إلى الماء بعد ساعة ولو في قعر بئر لا يراه المتشرعة مكلفا بالتيمم لأنه متمكن من الوضوء مع قطع النظر من أي رواية ودليل.
وعليه فإذا كانت المستحاضة متمكنة من الصلاة والطهارة الاختياريتين - أي مع الطهارة الواقعية - لا تكون مأمورة بالطهارة والصلاة الاضطراريتين بالارتكاز.
وهذه القرينة المتصلة - أعني الارتكاز - لا تبقي مجالا للتمسك حينئذ باطلاقات (1) الأخبار الآمرة بأنها تتوضأ وتغتسل وتصلي من غير تفصيل بين صورتي علمها بانقطاع دمها بعد ذلك وعدمه بل لا بد من حملها على صورة عدم علم المستحاضة بحدوث فترة تسع طهارتها وصلاتها.
ودعوى: أن حمل المطلقات على المرأة غير العالمة بالانقطاع حمل لها على مورد نادر لأن الغالب في المستحاضة علمها بانقطاع دمها