وهذه الصورة خارجة عن محل الكلام لأن الفترة كالبرء فهي عالمة بطهارتها بمقدار يسع الصلاة والطهارة.
(الثانية): أن يحصل لها الانقطاع ولكنها شكت في أنه انقطاع برء حتى تتمكن من الطهارة والصلاة مع الطهارة من الدم، أو أنه انقطاع فترة غير واسعة فلا تتمكن منهما في حالة الطهر.
(الثالثة): أن يحصل لها الانقطاع وتعلم أنه ليس بانقطاع برء وإنما هو فترة ولكنها شكت في أنها تسع للطهارة والصلاة أو أنها مضيقة لا تسعهما.
وهاتان الصورتان هما محل الكلام في المقام وقد حكم (قده) بعدم وجوب الإعادة لو كان بعد الصلاة وعدم وجوب الاستئناف لو كان في أثنائها.
ولعله (قده) يرى أن المقام من موارد الشك في التكليف حيث إن المرأة بعد ما أتت بوظيفتها أو شرعت فيها تشك في أنها مكلفة بتكليف زائد وهو التكليف بالطهارة والصلاة بعد ذلك أو لم يتوجه عليها تكليف زائد من الوضوء أو الغسل أو الصلاة، ومع الشك في التكليف يرجع إلى البراءة عن التكليف المحتمل فلا يجب عليها الإعادة ولا الاستيناف. هذا.
والصحيح وجوبهما عند الشك أيضا وذلك للاستصحاب حيث إن المرأة في أول آن الانقطاع طاهرة قطعا سواء أكان الانقطاع انقطاع برء أو فترة فإذا شكت في أن طهارتها باقية مطلقا إذا احتملت البرء أو بمقدر تسع الطهارة والصلاة إذا احتملت الفترة.
فمقتضى الاستصحاب بقاء طهارتها مطلقا أو بمقدار تتمكن المرأة