فيه خلاف والوجه في الحكم بالإعادة في المستحاضة أنها إنما أتت بأعمالها حسب الأمر التخيلي أو الظاهري ومع انكشاف الخلاف لا وجه لعدم وجوب الإعادة عليها حيث لا دليل على اجزاء الاتيان بالمأمور به الخيالي أو الظاهري عن الواجب الواقعي. هذا.
والصحيح عدم وجوب الإعادة وذلك لا لاجزاء الأمر التخيلي أو الظاهري عن المأمور به الواقعي بل للأمر الواقعي الاضطراري، فإن قوله (ع) (تقدم هذه وتؤخر هذه) (1) تجويز للبدار في حق المستحاضة لأنه بمعنى الجمع بين الصلاتين لدرك وقت الفضيلة.
ومقتضى إطلاقها عدم الفرق في ذلك بين كون المرأة شاكة في انقطاع دمها لبرء أو فترة وبين كونها عالمة بعدم الانقطاع أو كانت غافلة وذلك للاطلاق.
نعم قلنا أن صورة العلم بالانقطاع خارجة عن الاطلاقات بقرينة الارتكاز كما مر.
هذا على أن حصول الانقطاع بعد الاتيان بالطهارة والصلاة أمر متعارف كحصوله قبل الاتيان بهما أو في أثناءهما إذ ليس للانقطاع وقت معين فقد ينقطع في أول الوقت قبل الطهارة والصلاة وقد ينقطع في أثنائهما وقد ينقطع في آخر الوقت بل لعله الغالب في الليل لأن الغالب اتيان الصلاة في أوله فالانقطاع لو حصل فإنما يحصل غالبا بعد الصلاة فلا مانع من شمول الاطلاق لتلك الصورة.
بل عدم تعرضهم لوجوب الإعادة حينئذ مع كون الانقطاع بعد الصلاة أمرا متعارفا يكشف عن عدم وجوب الإعادة حينئذ وأن الاتيان