وتحتشي.) (1).
حيث تدل بتعليلها على أن كل دم لم يكن بحيض فهو استحاضة حيث قال (فإن ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث) فعلم من ذلك أن الدم الخارج من المرأة التي في سن من تحيض إذا لم يكن بحيض فهو استحاضة.
والوجه في كونها أظهر من سابقتيها اشتمالها على كلمة فاء التفريع حيث فرعت وجوب التوضؤ والاحتشاء على مجرد رؤية الدم لأنه قال (ع): (إذا رأت الحامل الدم - ليس من الرحم ولا من الطمث فلتتوضأ) حيث تفرع وجوب الوضوء على مجرد رؤية الدم، والدم الذي يوجب تحققه الوضوء منحصر في دم الاستحاضة.
فهذه الروايات تدلنا على وجود الملازمة الواقعية بين عدم كون الدم حيضا - إذا كان الدم ممن هي في سن من تحيض وبين كونه استحاضة، وإن حكم الاستحاضة المصطلحة هو حكم الاستحاضة اللغوية.
وأما الصغيرة واليائسة فالحكم بالاستحاضة فيهما وإن كان مورد التسالم بين الأصحاب إلا أنه مما لا يمكن المساعدة عليه لأن مدرك حكمهم بأن الدم الذي لا يكون بحيض فهو استحاضة حتى في حق الصغيرة واليائسة هو السيرة وجريان عادتهم على معاملة الاستحاضة مع الدم غير المتصف بالحيضية.
ويدفعه: أن السيرة لا يمكن احرازها في المسائل التي يقل الابتلاء بها ومن الظاهر أن رؤية الصغيرة واليائسة الدم غير المتصف بالحيضية إنما يتحقق مرة في عشرة آلاف أو أقل أو أكثر ولا مجال للسيرة في مثله