استحاضة إذا لم يشتمل على تلك الصفات عند دوران الأمر بين الحيض والاستحاضة.
ومن الظاهر أن دم القرحة ليس كذلك لأنه لو كان واجدا لأوصاف الحيض لم يكن بحيض ولا يكون أمر الدم حينئذ دائرا بين الحيض والاستحاضة ليحكم باستحاضته إذا نفي عنه الحيضية للعلم بأنه دم القرحة، ومعه كيف يحكم بكونه استحاضة إذا لم يكن واجفا لأوصاف الحيض.
نعم: هناك رواية واحدة قد يتوهم اطلاقها وشمولها للدم الخارج من القرح الداخلي وهي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال، (إذا أرادت الحائض أن تغسل فلتستدخل قطنة فإن خرج فيها شئ من الدم فلا تغتسل وإن لم تر شيئا فلتغتسل وإن رأت بعد ذلك (صفرة) فلتتوضأ ولتصل) (1).
بدعوى أن قوله (ع) وإن رأت بعد ذلك صفرة فلتتوضأ) غير مقيد بشئ فيشمل الصفرة الخارجة من القرحة الداخلية.
وهذه الرواية قد تقدم الكلام فيها في بعض الأبحاث السابقة وقلنا أن نسخة الوسائل غير مشتملة على كلمة الصفرة وهي موجودة في الكافي والتهذيب فليراجع، وذكرنا أيضا إن هذه الرواية من الأدلة الدالة على أن الاغتسال إنما يجب بانقطاع الدم من الخارج والداخل ولا يجب مع وجوده في المجرى وفضاء الفرج.
وكيف كان: هي أيضا لا اطلاق لها لعين ما قدمناه في الجواب عن دعوى الاطلاق في الأخبار، على أن قوله (ع) (وإن رأت بعد ذلك صفرة فلتتوضأ) إنما هو في قبال ما إذا خرج فيها شئ من الدم