الدم حيضا وكونه استحاضة مختصة بالمرأة القابلة للاتصاف بالحيض والاستحاضة ودار أمر الدم بينهما فلا تشمل الصغيرة واليائسة اللتين لا يحتمل فيهما الحيض بوجه وهما غير قابلتين للاتصاف بالتحيض لاشتراط الحيض بالبلوغ وعدم اليأس، ومعه لا يدور أمر الدم فيهما بين الحيض والاستحاضة ليقال أنه استحاضة لعدم امكان أن يكون حيضا بالامكان القياسي على أن بعض (1) الروايات مشتملة على لفظ المرأة والصغيرة ليست بمرأة، واليائسة وإن كانت كذلك إلا أن مقتضى الأخبار المتقدمة أن مورد الحكم بالاستحاضة ليست هي مطلق المرأة بل المرأة القابلة لأن تحيض تارة وتستحيض أخرى واليائسة ليست كذلك.
نعم: يمكن الحكم بالاستحاضة في اليائسة بالأخبار الواردة في الاستحاضة وأن المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل مرة لكل يوم والوضوء لكل صلاة (2) وغيرها من الأخبار المشتملة على أحكام المستحاضة.
وذلك لما قدمناه من أن المراد بالاستحاضة في الأخبار هو الاستحاضة لغة - أعني كون المرأة مستمرة الدم - وعليه فإذا فرضنا أن اليائسة استمر بها الدم شهرا أو شهرين أو ثلاثة أشهر فهي مستحاضة لغة وتشملها اطلاق الروايات المتكفلة لبيان وظائف المستحاضة اللغوية.
ولا يجري هذا البيان في الصغيرة فيما إذا رأت الدم شهرا أو شهرين أو أكثر وذلك لأن الاستحاضة لغة وإن كانت صادقة على ذلك في