أيام حيث قال: (لم يكن من الحيض إنما كان من علة إما قرحة في جوفها وإما من الجوف فعليها أن تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتها لأنها لم تكن حائضا.) (1) إلا أنها صرحت إن حكمها حينئذ حكم الاستحاضة حيث نفت عنها الحيض وأوجبت عليها القضاء وهذا لا يتحقق إلا في المستحاضة ومعناه أن كون الدم من القرح لا أثر له وإنما هو محسوب من الاستحاضة.
هذا كله في الصورة الأولى.
وأما الصورة الثانية: فقد اتضح أن مقتضى الأصل والقاعدة عدم الحكم بالاستحاضة حينئذ ولا تجري في هذه الصورة أصالة السلامة للقطع بوجود العيب في المرأة.
وأما استصحاب عدم كون الدم دما آخر ففيه:
أولا: إنه لا مجرى له في نفسه إذ لا أثر شرعي يترتب على عدم كون الدم دما آخر، اللهم إلا أن يريد به اثبات الاستحاضة وهو من الأصول المثبتة ولا اعتبار به.
وثانيا: إنها معارضة بأصالة عدم كون الدم استحاضة إما على نحو العدم الأزلي وأن المرأة لم تكن متصفة بالاستحاضة قبل خلقتها والأصل عدم اتصافها بها بعد وجودها، وإما على نحو العدم النعتي واستصحاب عدم خروج الدم من رحمها للقطع بعدم خروج الدم من رحمها قبل ذلك والأصل أنه الآن كما كان.
وأصالة عدم الاستحاضة مما لها أثر شرعي وهو عدم ترتب شئ من آثار الاستحاضة عليها فلولا المعارضة لم يكن مانع من جريانها، وهذا