امرأة فسألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري أحيض هو أو غيره؟
قال: فقال لها: (إن دم الحيض حار عبيط أسود له دفع وحرارة ودم الاستحاضة أصفر بارد فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة) قال: فخرجت وهي تقول: والله لو كان امرأة ما زاد على هذا (1).
ومعتبرة إسحاق بن جرير حيث ورد فيها: (دم الحيض ليس به خفاء هو دم حار تجد له حرقة، ودم الاستحاضة دم فاسد بارد..) (2) ومرسلة يونس عن غير واحد وقد ورد فيها (أن دم الحيض أسود يعرف وأن المرأة إذا اختلطت الأيام عليها وتقدمت وتأخرت وتغير عليها الدم ألوانا فسنتها إقبال الدم وإدباره وتغير حالاته) وغير ذلك من الجملات (3).
وهي - ولا سيما الأخيرة حيث إن النبي صلى الله عليه وآله بين فيها السنة الأولى وأن ذات العادة تأخذ بعادتها، وبعد ذلك بين أوصاف الاستحاضة وأن بها يحكم بالاستحاضة عند دوران الأمر بينهما - كما تراها واردة في مقام دوران الأمر بين الحيض والاستحاضة وأن تلك الأوصاف والعلائم إنما يحكم بها بالاستحاضة في هذا الموارد، ولا دلالة لها على أن الاستحاضة ملازمة لتلك الصفات وأنه لا يحكم على الفاقد لها بالاستحاضة حتى فيما إذا لم تحتمل الحيضية هناك كما في المثالين المتقدمين.