نفسها، إلا أن الأخبار الواردة في المستحاضة بعضها مقيد بالمرأة والصغيرة ليست كذلك على أن الاستحاضة من الحيض فمع عدم امكان الحيض من الصغيرة لا معنى لكونها مستحاضة.
بل يمكن الحكم باستحاضتها ووجوب ترتيب آثارها على نفسها حتى فيما إذا كانت مستحاضة اصطلاحا ولم يستمر دمها شهرا أو شهرين أو أكثر، بالأخبار (1) الدالة على أن المرأة إذا رأت الدم بعد أيام النفاس أو الحيض فهو استحاضة تصلي وتغتسل وترتب على نفسها آثار المستحاضة بضميمة عدم القول بالفصل القطعي.
وذلك كما إذا فرضنا أن المرأة رأت الدم بعد حيضها الذي تكون يائسة بعدها أو رأته بعد نفاسها الذي تتصف باليأس بعده فإنها مشمولة لتلك الأخبار الدالة على أن الحائض أو النفساء إذا رأت الدم بعد أيام حيضها أو نفاسها فهو استحاضة يجب معها الاغتسال والوضوء فإذا وجب على اليائسة أحكام المستحاضة واتصفت بكونها مستحاضة في هذه الصورة حكم عليها بالاستحاضة في بقية الصور بعدم القول بالفصل القطعي هذا كله في اليائسة.
وأما الصغيرة فلا دليل على أن ما تراه من الدم استحاضة وقد عرفت أن الأخبار المتقدمة موردها ما إذا كانت المرأة قابلة لأن تحيض تارة ولأن تستحيض أخرى ولم يمكن أن يكون الدم حيضا بالامكان القياسي، والصغيرة ليست كذلك كما عرفت، على أن بعض الروايات (2) مشتملة على