كان الدم عبيطا، وأما بحسب الواقع فهو متوقف على أن يكون الدم مستمرا ثلاثة أيام ومع عدمه يستكشف عدم كونه حيضا فلا اشكال في الرواية من هذه الجهة.
وقد دلت هذه الرواية على أن الدم في أمثال الحامل ممن تحيض إذا لم يمكن أن يكون حيضا لعدم كونه عبيطا مثلا فهو استحاضة يجب معها أن تغتسل عند كل صلاتين وإنما عبرت بالصفرة من جهة خصوصية المورد ودورانه بين الأحمر والأصفر لا لأن الصفرة لازم غير مفارق للاستحاضة، فالحكم بوجوب الصلاة والغسل مترتب على عدم كون الدم دم حيض بأن لا يكون عبيطا.
و (منها): صحيحة أبي المغراء قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الحبلى قد استبان ذلك منها ترى كما ترى الحائض من الدم قال:
(تلك الهراقة إن كان دما كثيرا فلا تصلين وإن كان قليلا فلتغتسل عند كل صلاة) (1).
وهو أيضا تدل على أن الدم الذي لا يمكن الحكم بحيضيته لعدم كونه واجدا لأوصافه وأماراته يجب معه الغسل والصلاة بمعنى أن ما لا يمكن أن يكون حيضا فهو استحاضة.
و (منها): وهي أظهر من سابقتيها صحيحة الحسين الصحاف قال: قلت لأبي عبد الله (ع) إن أم ولدي ترى الدم وهي حامل كيف تصنع الصلاة؟ قال: فقال لي: إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تعقد فيه فإن ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث فلتتوضأ