الغسل للفجر صح صومها، كما أنها لو عكست واغتسلت للفجر دون الظهرين والعشائين فسد صومها.
عدم وجوب مجموع الأغسال الليلية والنهارية:
وهل يجب عليها مجموع الأغسال من الغسل في الليلة السابقة والغسل للظهرين في النهار والغسل للعشائين في الليلة الآتية بحيث لو تركت شيئا واحدا منها بطل صومها أو أن الواجب هو الغسل الواحد على البدل؟
أما الغسل لليلة الآتية فلا ينبغي التأمل في عدم مدخليته في صحة صومها لا بالاستقلال ولا بالجزئية وذلك لأن الشرط المتأخر وإن كان أمرا معقولا بل واقعا في بعض الموارد أيضا إلا أن الأذهان العرفية منصرفة عن مثله فلا يستفيدونه من ظواهر الأدلة إلا مع نصب القرينة عليه فالغسل لليلة الآتية (غير معتبر) في صحة صوم المستحاضة لليوم الماضي لا بنحو الاستقلال ولا بنحو الجزئية، فيدور الأمر بين الغسل في الليلة السابقة والأغسال النهارية.
أما الأغسال النهارية فلعله القدر المتيقن من الغسل في الصحيحة لأن موضوع الحكم فيها هو الصائمة المستحاضة وهي إنما تكون صائمة في النهار.
على أن المرأة إذا استحاضت في النهار وصامت من غير اغتسال للظهرين يصدق عليها أنها امرأة مستحاضة وصامت من دون أن تعمل عمل المستحاضة فالغسل النهاري لا اشكال في إرادته من الرواية الصحيحة.