استحاضة لعدم كونه واجدا لأوصافها.
وقد بنينا على أن دم الاستحاضة لا بد من أن يكون واجدا لأوصافها والفاقد ليس باستحاضة إلا أن يدل دليل على أنه استحاضة كما هو الحال في الحيض لاشتراطه بأن يكون واجدا للصفات ولا يحكم على الفاقد بالحيضية إلا أن يدل دليل على أنه حيض كالصفرة التي تراها ذات العادة في أيام عادتها لأنها حيض بمقتضى النص الدال على أن ما تراه المرأة في أيام عادتها من حمرة أو صفرة فهو حيض (1)، هذا.
ولا يمكن المساعدة على ما ذهب إليه لأنه مخالف لما هو المتسالم عليه بين الأصحاب من الحكم بالاستحاضة في الموارد المذكورة وما ادعاه من أن الأخبار تدل على ذلك غير صحيح إذ لا دلالة في الروايات على أن دم الاستحاضة مطلقا لا بد من أن يكون واجدا لأوصاف الاستحاضة المذكورة وإنما دلت الأخبار على أن في موارد دوران الدم بين كونه حيضا أو استحاضة إذا كان واجدا لأوصاف الحيض يحكم بحيضيته وإذا كان واجدا لأوصاف الاستحاضة يحكم بكونه استحاضة، لا أنها تدل على أن دم الاستحاضة دائما لا بد أن يكون واجدا لتلك الأوصاف، وإليك بعضها:
صحيحة معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (ع) (إن دم الاستحاضة والحيض ليسا يخرجان من مكان واحدا، إن دم الاستحاضة بارد وإن دم الحيض حار) (2).
وحسنة حفص بن البختري قال: دخلت على أبي عبد الله (ع)