(مسألة 15): إذا اجتمع عليه أغسال متعددة فإما أن يكون جميعها واجبا أو يكون جميعها مستحبا أو يكون
____________________
يغتسل؟ وفي هذه الصورة أيضا يجب عليه الجمع بين الغسل والوضوء وذلك للعلم الاجمالي بوجوب أحدهما في حقه وأيضا يتعارض فيها قاعدة الفراغ في الصلاة السابقة مع استصحاب بقاء الجنابة إلى الصلاة الثانية للعلم بأنه إما كان في حال الصلاة الأولى جنبا فالاستصحاب مطابق للقاعدة وقاعدة الفراغ على خلاف الواقع وإما أنه قد اغتسل عنها قبل تلك الصلاة فالقاعدة مطابقة للواقع والاستصحاب على خلاف الواقع إلا أنه لا يجب عليه قضاء تلك الصلاة وذلك للقطع بسقوط أمرها إما لامتثاله كما إذا كان اغتسل عن الجنابة قبلها وإما لتعذر امتثاله لخروج وقتها.
والقضاء لو ثبت فإنما هو بأمر جديد وموضوعه فوت الواجب في وقته وهو غير محرز في المقام لاحتمال أنه قد اغتسل من الجنابة قبل تلك الصلاة ومع عدم احراز موضوع الأمر بالقضاء أصالة البراءة العقلية محكمة لقبح العقاب من دون بيان وهو قاعدة عقلية غير قابلة للتخصيص فالقضاء غير واجب حينئذ نعم لا بد من أن يجمع بين الغسل والوضوء بمقتضى العلم الاجمالي كما مر.
(1) لأن الطهارة من الشروط المقارنة لأجزاء الصلاة وأكوانها المتخللة بين أجزائها ومعه لا يمكن احراز شرط الآن أو الجزء الذي يشك فيه في الطهارة بقاعدة التجاوز أو الفراغ فلا محالة يحكم ببطلان الصلاة.
والقضاء لو ثبت فإنما هو بأمر جديد وموضوعه فوت الواجب في وقته وهو غير محرز في المقام لاحتمال أنه قد اغتسل من الجنابة قبل تلك الصلاة ومع عدم احراز موضوع الأمر بالقضاء أصالة البراءة العقلية محكمة لقبح العقاب من دون بيان وهو قاعدة عقلية غير قابلة للتخصيص فالقضاء غير واجب حينئذ نعم لا بد من أن يجمع بين الغسل والوضوء بمقتضى العلم الاجمالي كما مر.
(1) لأن الطهارة من الشروط المقارنة لأجزاء الصلاة وأكوانها المتخللة بين أجزائها ومعه لا يمكن احراز شرط الآن أو الجزء الذي يشك فيه في الطهارة بقاعدة التجاوز أو الفراغ فلا محالة يحكم ببطلان الصلاة.