____________________
وأما الجهة الثانية:
فالروايات الواردة في المقام إنما وردت في موارد خاصة (1) ولا يمكننا التعدي عنها إلى غيرها والرواية الدالة على كفاية الاغتسال مرة واحدة لعدة أغسال متعددة رواية واحدة وهي رواية زرارة وقد نقلت بعدة طرق.
(منها): ما رواه الكليني بسند صحيح عن حريز عن زرارة قال: إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والحجامة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة فإذا اجتمعت عليك حقوق (الله) أجزأها عنك غسل واحد. الحديث (2) وهي أجمع رواية في المقام وهذه الرواية لو كنا نحن وصدرها لم يكن لها أي ظهور في الاضمار لاحتمال أن يكون كلها قول زرارة نفسه لكن جملة (قال ثم قال) الواقعة في ذيلها ظاهرة في أن زرارة يرويها عن شخص آخر وبما أن المضمر هو زرارة فلا بد وأن يكون ذلك الشخص هو الإمام عليه السلام كما صرح به في سائر الروايات.
و ((منها): ما رواه الشيخ عن محمد بن علي بن مجبوب عن علي بن السندي عن حماد عن حريز عن زرارة عن أحدهما - ع - وهي مشتملة على عين الرواية المتقدمة بتبديل الحجامة بالجمعة ولعله الصحيح إذ لم يعهد غسل للحجامة وإن أمكن استحبابه لها في الواقع إلا
فالروايات الواردة في المقام إنما وردت في موارد خاصة (1) ولا يمكننا التعدي عنها إلى غيرها والرواية الدالة على كفاية الاغتسال مرة واحدة لعدة أغسال متعددة رواية واحدة وهي رواية زرارة وقد نقلت بعدة طرق.
(منها): ما رواه الكليني بسند صحيح عن حريز عن زرارة قال: إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والحجامة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة فإذا اجتمعت عليك حقوق (الله) أجزأها عنك غسل واحد. الحديث (2) وهي أجمع رواية في المقام وهذه الرواية لو كنا نحن وصدرها لم يكن لها أي ظهور في الاضمار لاحتمال أن يكون كلها قول زرارة نفسه لكن جملة (قال ثم قال) الواقعة في ذيلها ظاهرة في أن زرارة يرويها عن شخص آخر وبما أن المضمر هو زرارة فلا بد وأن يكون ذلك الشخص هو الإمام عليه السلام كما صرح به في سائر الروايات.
و ((منها): ما رواه الشيخ عن محمد بن علي بن مجبوب عن علي بن السندي عن حماد عن حريز عن زرارة عن أحدهما - ع - وهي مشتملة على عين الرواية المتقدمة بتبديل الحجامة بالجمعة ولعله الصحيح إذ لم يعهد غسل للحجامة وإن أمكن استحبابه لها في الواقع إلا