____________________
هو الكراهة بناءا على التسامح في أدلة السنن ولا سيما في المكروهات لورود النهي عن قراءة الحائض القرآن في ثلاث روايات:
الأولى: ما عن دعائم الاسلام عن علي (ع) قال: (لا تقرأ الحائض قرآنا ولا تدخل مسجدا) (1).
الثانية: ما عن دعائم الاسلام عن أبي جعفر (ع) قال: (إنا نأمر نسائنا الحيض أن يتوضأن عند وقت كل صلاة... ولا يقربن مسجدا ولا يقرأن قرآنا) (2).
الثالثة: ما عن هداية الصدوق عن علي (ع) (سبعة لا يقرؤن القرآن: القرآن: الراكع والساجد وفي الكنيف وفي الحمام والجنب والحائض) (3) وهي ضعيفة الاسناد لكنها بناءا على قاعدة التسامح تقتضي الكراهة والوجه فيما ذكرناه: إن مقتضى الأخبار المعتبرة جواز القراءة للحائض كما في رواية معاوية بن عمار المتقدمة (وقلت القرآن) (4) وفي صحيحة زرارة: قلت له الحائض والجنب هل يقرآن من القرآن شيئا؟
قال: نعم (ما شاء إلا السجدة) (ه) وفي موثقة الفضيل بن يسار عن أبي جعفر (ع) قال لا بأس أن تتلو الحائض والجنب القرآن) (6) ونظيرها غيرها من (7) الأخبار.
الأولى: ما عن دعائم الاسلام عن علي (ع) قال: (لا تقرأ الحائض قرآنا ولا تدخل مسجدا) (1).
الثانية: ما عن دعائم الاسلام عن أبي جعفر (ع) قال: (إنا نأمر نسائنا الحيض أن يتوضأن عند وقت كل صلاة... ولا يقربن مسجدا ولا يقرأن قرآنا) (2).
الثالثة: ما عن هداية الصدوق عن علي (ع) (سبعة لا يقرؤن القرآن: القرآن: الراكع والساجد وفي الكنيف وفي الحمام والجنب والحائض) (3) وهي ضعيفة الاسناد لكنها بناءا على قاعدة التسامح تقتضي الكراهة والوجه فيما ذكرناه: إن مقتضى الأخبار المعتبرة جواز القراءة للحائض كما في رواية معاوية بن عمار المتقدمة (وقلت القرآن) (4) وفي صحيحة زرارة: قلت له الحائض والجنب هل يقرآن من القرآن شيئا؟
قال: نعم (ما شاء إلا السجدة) (ه) وفي موثقة الفضيل بن يسار عن أبي جعفر (ع) قال لا بأس أن تتلو الحائض والجنب القرآن) (6) ونظيرها غيرها من (7) الأخبار.