____________________
أما القرينة الداخلية فهي اشتمال الأخبار المتقدمة على أن الحائض يجب عليها أن تتوضأ في أول وقت الصلاة وتقعد في موضع طاهر، وهذا نقطع بخلافه لعدم احتمال أن تكون وظيفة الحائض أشد من وظيفة الطاهرة أن تتوضأ في أول وقت الصلاة ولا يجب عليها أن تصلي في موضع طاهر بل الصلاة لا يعتبر فيها طهارة الموضع لصحة الصلاة في الموضع النجس غير المسري، ومعه كيف يكون ذلك واجبا في حق الحائض وهذه قرينة على كونها أمورا مستحبة عليها.
ويؤيده قوله (تتوضأ إذا أرادت أن تأكل وإذا كان وقت الصلاة توضأت) وذلك لعدم احتمال وجوب الوضوء للأكل.
وأما القرينة الخارجية فهي ليست عبارة عن اعراض المشهور عن الأخبار المذكورة كما في كلمات الأكثرين بل هي ما ذكرناه في جملة من الموارد من أن الأمور التي يكثر الابتلاء بها لو كانت واجبة في زمانهم (عليهم السلام) لانتشر وذاع وظهر، والحيض تبتلي بها النساء في كل شهر مرة فلو كانت هذه الأمور كالوضوء واجبة في حقها كيف أمكن خفاؤه على المتشرعة وانحصر القائل به في فقيه أو اثنين أو ثلاثة وهذه قرينة قطعية على عدم الوجوب.
مضافا إلى السيرة القطعية المستمرة المتصلة بزمانهم (ع) الجارية على عدم الالتزام بهذه الأمور في حق الحائض فالصحيح ما ذهب إليه المشهور من استحباب تلك المور على الحائض.
(1) ولو كانت من النوافل المستحبة لعموم قوله (ع) عند وقت
ويؤيده قوله (تتوضأ إذا أرادت أن تأكل وإذا كان وقت الصلاة توضأت) وذلك لعدم احتمال وجوب الوضوء للأكل.
وأما القرينة الخارجية فهي ليست عبارة عن اعراض المشهور عن الأخبار المذكورة كما في كلمات الأكثرين بل هي ما ذكرناه في جملة من الموارد من أن الأمور التي يكثر الابتلاء بها لو كانت واجبة في زمانهم (عليهم السلام) لانتشر وذاع وظهر، والحيض تبتلي بها النساء في كل شهر مرة فلو كانت هذه الأمور كالوضوء واجبة في حقها كيف أمكن خفاؤه على المتشرعة وانحصر القائل به في فقيه أو اثنين أو ثلاثة وهذه قرينة قطعية على عدم الوجوب.
مضافا إلى السيرة القطعية المستمرة المتصلة بزمانهم (ع) الجارية على عدم الالتزام بهذه الأمور في حق الحائض فالصحيح ما ذهب إليه المشهور من استحباب تلك المور على الحائض.
(1) ولو كانت من النوافل المستحبة لعموم قوله (ع) عند وقت