____________________
شئ قال يغتسل ويعيد الصلاة إلا أن يكون بال قبل إن يغتسل فإنه لا يعيد غسله (1). نظرا إلى أنه لا وجه للأمر بإعادة الصلاة والاغتسال إلا بطلان الغسل قبل البول بخروج البلل من إحليله فهذا يدل على اشتراط الغسل بالبول قبله.
وفيه أن راوي هذا الحديث وهو محمد بن مسلم قد روى متصلا بهذا الحديث وقال قال أبو جعفر عليه السلام من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثم وجد بللا فقد انتقض غسله وإن كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللا فليس ينقض غسله ولكن عليه الوضوء لأن البول لم يدع شيئا (2). فإن التعبير بالانتقاض كالصريح في أن غسله قبل إن يبول قد وقع صحيحا إلا أنه انتقض بحدوث الجنابة الجديدة أعني البلل المشتبهة وبهذا نحمل الأمر بإعادة الصلاة فيها على ما إذا صلى بعد خروج البلل المشتبهة.
وقد يتوهم أن الأمر بإعادة الغسل على تقدير عدم البول قبل الاغتسال وخروج البلل المشتبهة بعده كما في صحيحة الحلبي (3) وموثقة سماعة (4) وغيرهما بل وكذا في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة حيث دلت على أنه إذا بال قبل إن يغتسل لا يعيد غسله يدل على بطلان الغسل الواقع من غير بول إذ لو كان الغسل قبل إن يبول صحيحا وكانت الرطوبة المشتبهة جنابة جديدة لم يصح التعبير بإعادة الغسل حينئذ لأن السبب الجديد يستدعي الاتيان بالعمل ابتداءا ولا يصح أن
وفيه أن راوي هذا الحديث وهو محمد بن مسلم قد روى متصلا بهذا الحديث وقال قال أبو جعفر عليه السلام من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثم وجد بللا فقد انتقض غسله وإن كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللا فليس ينقض غسله ولكن عليه الوضوء لأن البول لم يدع شيئا (2). فإن التعبير بالانتقاض كالصريح في أن غسله قبل إن يبول قد وقع صحيحا إلا أنه انتقض بحدوث الجنابة الجديدة أعني البلل المشتبهة وبهذا نحمل الأمر بإعادة الصلاة فيها على ما إذا صلى بعد خروج البلل المشتبهة.
وقد يتوهم أن الأمر بإعادة الغسل على تقدير عدم البول قبل الاغتسال وخروج البلل المشتبهة بعده كما في صحيحة الحلبي (3) وموثقة سماعة (4) وغيرهما بل وكذا في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة حيث دلت على أنه إذا بال قبل إن يغتسل لا يعيد غسله يدل على بطلان الغسل الواقع من غير بول إذ لو كان الغسل قبل إن يبول صحيحا وكانت الرطوبة المشتبهة جنابة جديدة لم يصح التعبير بإعادة الغسل حينئذ لأن السبب الجديد يستدعي الاتيان بالعمل ابتداءا ولا يصح أن