نعم لو لزم اللفظ الانشائي في مقام إجازة العقد في الفضولي - كما هو مسلك جماعة - لأمكن توهم انشاء مضمون العقد بلفظ " أجزت " مجازا، بخلاف ما نحن فيه حيث إنه لا يعتبر في نفوذ عقد المكره إلا إلى الرضا به فتدبر.
- قوله (قدس سره): (لأن الاستثناء منقطع غير مفرغ... الخ) (1).
الظاهر من بعض أهل الأدبية وإن كان التلازم بين الاتصال والمفرغية، بمعنى أن المفرغ لا يكون إلا متصلا.
وحينئذ فيورد عليه (قدس سره) بأنه لا معنى لتقييد المنقطع بغير المفرغ، إلا أنه لا ملازمة بين المفرغية والاتصال الواقعي، لامكان كون المستثنى منه المقدر منقطعا، كما إذا قيل " هل جائك القوم " فقال " ما جائني إلا حمار " فإن المقدر في الجواب هو المذكور في السؤال، فلا ملازمة بين المفرغية والاتصال.
نعم حيث إن ظاهر الاستثناء هو الاخراج الحقيقي، فمع التفريغ وعدم القرينة يقدر المستثنى منه متصلا، لظهور أداة الاستثناء مع عدم الصارف، ولعله مراد من ذكره من أهل الأدبية أن المفرغ لا يكون إلا متصلا.
وعليه فتقييد المصنف (قدس سره) سديد، وغرضه (رحمه الله) أن المستثنى منه ليس منقطعا واقعيا حتى يحكم باتصاله تحفظا على ظهور أداة الاستثناء في الاتصال، بل منقطع مذكور فباب احتمال اتصاله منسد، لمكان عدم المفرغية، وعليه فتكون أداة الاستثناء بمعنى لكن، فلا يفيد الحصر.
والحق: أن الاستثناء لا يقتضي حقيقة الدخول لئلا يلائم الانقطاع، بل ربما يكون المصحح توهم الدخول كما لعله كذلك في قوله تعالى * (فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس) * (2) فإنه حيث كان بينهم وإن لم يكن منهم، فيتوهم دخوله في حكمهم، فلذا أخرجه منهم.
وبالجملة: توهم الدخول يصحح الاخراج بأداة الاستثناء، كما أنه يصح الاخراج بواسطة