والاقتضائية الناشئة من قبل حديث الرفع يستحيل أن ترتفع به سواء كان له أو عليه.
نعم لو كان هذا الجواب بعد الجواب الآتي لكان له وجه، بأن يقال أولا لا يرتفع مثل الاقتضاء، لأنه جاء من قبل حديث الرفع، وثانيا لو أمكن رفعه من هذه الجهة لا يقبل الرفع من جهة أخرى، حيث إنه له لا عليه.
- قوله (قدس سره): (فهو من توابع الحق الثابت له بالاكراه... الخ) (1).
الأولى أن يقال: " فهو من توابع ما له لا ما عليه، فلا يرتفع إلا برفعه "، لا أنه من توابع ما جاء من قبل الاكراه فلا يرتفع به، كما لا يرتفع متبوعه به، فإنه يناسب الجواب الآتي لا هذا الجواب.
كما يمكن أن يجاب عنه: بأن الالزام حيث إنه متعلق باختياره لما يوافق طبعه، فليس مثله منافيا للمنة، حتى يرفعه حديث الرفع، فليس كل إلزام مرفوعا.
كما يمكن أن يجاب أيضا: بأن عدم رفعه منة عليه مناف للامتنان على غيره بتعطيل حقه فتدبر.
- قوله (قدس سره): (وثانيا: إنه يدل على أن الحكم الثابت... الخ) (2).
ليس غرضه (قدس سره) أن الأثر مترتب شرعا على العقد المكره عليه فلا يرتفع بحديث الرفع، حتى يورده عليه بأن الأثر الناقص لم يرتب في خطاب من خطابات الشرع على الموضوع المزبور.
بل غرضه (قدس سره) أن مقتضى الاطلاقات ترتب الأثر التام على العقد بمجرده، ومقتضى حكومة حديث الرفع على الاطلاقات رفع السببية المستقلة عن العقد، وترتيبها على العقد الصادر لا عن اكراه، ومقتضاه كون العقد جزء السبب الذي لا ينافي وقوفه على الرضا، فهذه الجزئية والاقتضاء ثبت بواسطة حكومة الحديث على الاطلاقات، فكيف يعقل ارتفاعها بحديث الرفع، إذ الشئ لا يرفع مقتضاه ثبوتا أو اثباتا.
وأجاب (قدس سره) عنه: بأن حديث الرفع حصر التأثير التام في العقد الصادر لا عن اكراه،